اقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت يوم امس، القانون الرامي الى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، كما اقر تعديلات على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بعد ست سنوات على اقراره. حول قانون التحرش الجنسي، ذكر المحامي كريم نمور في حديث لصحيفة الاخبار ان ثمة شوائب قد تؤدي الى تعطيل فعاليته في حماية ضحايا التحرش، لافتا الى ان ابرز الاشكاليات تلك المتعلقة بابقاء عبء اثبات فعل التحرش على الضحية وليس على المرتكب الذي يقع عليه في القوانين النموذجية اثبات عدم حصول الجرم، مضيفا كما همش التحرش المعنوي الذي من شأنه ان يؤثر مباشرة على التدريب الهني او على الاستمرارية في الوظيفة او على الترقي بها، كذلك لفت نمور الى عدم ايلاء القانون اي دور للقضاء المدني او لمجالس العمل التحكيمية او للوساطة، اذ انه غلّب المنطق العقابي، وهمش اللجوء الى وسائل بديلة وقائية لحل مثل هذه النزاعات قبل الذهاب الى القضاء الجزائي. اما حول التعديلات على قانون حماية النساء، فكان ابرزها بحسب صحيفة الاخبار، زيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق والنظر في قضايا العنف الاسري، الحرص على ان تكون الضحية على بينة من حقوقها امام القضاء وبالاستعانة بالمساعدة الاجتماعية، شمول امر الحماية الذي يصدر لمصلحة ضحية العنف الاسري اطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، فيما كان امر الحماية لا يشمل سوى من هم في سن الحضانة القانونية وفق احكام قوانين الاحوال الشخصية، والحق لاي قاصر بان يطالب بامر الحماية دون ولي امره. (الاخبار 22 كانون الاول 2020)
اخبار ذات صلة:
لجنة نيابية فرعية اقرت تجريم التحرش الجنسي
اقتراحات قوانين لحماية المرأة والطفل وتجريم التحرش الجنسي
نصّ قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري