أقرّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، برئاسة القاضية جانيت حنا، حق الشخص في تبديل جنسه في سجلات النفوس مراعاةً لاوضاعه النفسية، الجنسية، الخلقية والاجتماعية. وتجدر الاشارة الى ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 3/9/2015 استجاب لطلب تغيير جنس أحد الأشخاص من أنثى إلى ذكر بعدما ردّ القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الأحوال الشخصية دعوى تصحيح الجنس في سجلات النفوس، على الرغم من تأكيد الطبيب في تقريره أنّ المستدعية تعاني من اضطرابات نفسية جنسية سلوكية، غير قابلة للتغيير ولا يوجد أي إمكانية لإعادتها إلى الجنس الأنثوي.
في تفاصيل القرار، أن الجهة المستأنفة "عانت منذ ولادتها من مرض اضطراب الهوية الجنسية وتمتعت بمظاهر وملامح ذكورية بحتة لجهة المظهر الخارجي، كما لجهة الخصائص النفسية والعاطفية والتصرفية (...) واستحصلت على تقرير طبي ورد فيه أن قرارها إجراء عملية لتصبح ذكراً هو نتيجة نضج وتطور (...) وهي تستطيع إجراء تلك العملية من الناحية النفسية". واعترفت القاضية بالمعاناة التي عانتها المستدعية من جراء وضعها، واعتبرت أنّ "تحول جنس المستأنفة ناجم عن عمل طبي ضروري لشفائها ولتخليصها من المعاناة التي رافقتها طيلة حياتها"، كما أكّدت أن "حق الشخص في تلقي العلاج اللازم لما يعانيه من أمراض جسدية ونفسية حق أساسي وطبيعي ولا يمكن لأحد أن يحرمه منه". وقد ذهبت المحكمة أبعد من ذلك، فطرحت حق احترام الحرية الشخصية الخاصة للفرد وعدم التعرض لها. كذلك استندت القاضية الى أن "تصحيح الأخطاء التي تعتري القيد في سجل النفوس يعني جعل القيد مطابقاً مع الحقيقة، بحيث يعكس وضعية صاحبه بدقة ولا يمكن حصر مفهوم التصحيح في اطار الخطأ المادي فقط الحاصل لدى إجراء القيد دون غيره من الحالات التي يتضح فيها أن القيد لا يطابق الواقع". (الاخبار 14 ك2 2015)