بعد إلغاء أحكام المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته (https://bit.ly/33XtPYd)، والذي بالرغم من إيجابياته، شكل خطوة ناقصة، حيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات، لأنه أبقى على مفعول أحكام المادة التي تعفي الجاني الذي جامع قاصرة أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة من الملاحقة أو المحاكمة، في حال تزوج من الضحية، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في 22 آب الماضي، على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 505 و519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات. يذكر ان الاولى المواد المذكورة كانت تنص على اعفاء من يجامع قاصرا أتمّت الـ15 من العمر من العقاب والملاحقة في حال تزوج منها، والثانية تنص بعقوبة لمدة ستة اشهر لمن لمس بصورة منافية للحياء قاصراً/ة اتم/ت الخامسة عشرة ولم يتم/تتم الثامنة عشرة أو دون رضاها ولمدة سنة إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمرها، اما الثالثة العقوبات فتنص بالإغواء بوعد الزواج. من جهتها، تمنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، على مجلس النواب أن يقر في أسرع وقت ممكن المواد المعدلة والملغاة، لأنها تشكل خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتالي بناء مجتمع أفضل على الأصعدة كافة. (الديار 25 آب 2019)