لم يدخل قانون عقد العمل الموحّد للعاملات الاجنبيات في لبنان حيذ التنفيذ (https://bit.ly/2RMsiiJ)، اذ أصدر مجلس شورى الدولة في 14 ت1، قرارين الاول قضى بوقف تنفيذ العقد، والثاني حول تحديد معدل الحسم من راتب العاملات، وذلك سندا لدعوى تقدمت بها نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في 21 أيلول، متذرعة فيها بأن القرارين يلحقان ضررا بليغا بقطاع استقدام العاملات. تجدر الاشارة الى انه في 8 ايلول الماضي، اصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال، لميا يمين، عقد العمل الموحّد الخاص بالعمال/ات في الخدمة المنزلية وذلك بهدف تنظيم علاقة العمل بين العاملات وأصحاب العمل، وقد وصفه الناشطون/ات في مجال حقوق الانسان آنذاك بمثابة الخطوة الناقصة نحو الغاء نظام الكفالة (https://bit.ly/2RMsiiJ ). وبحسب صحيفة الاخبار، اتى قرار نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام بعد رفض يمّين الأخذ باقتراحات تقدم بها هؤلاء، ناقلة عن المحامية في منظمة "كفى عنف واستغلال"، موهانا إسحاق، ان الأسباب التي أوقفت لأجلها النقابة تنفيذه كانت شخصية، لافتة الى انه بدا واضحاً ان مصالح هؤلاء تتضارب مع التقدم في مجال العقد لناحية تأمين حقوق العاملات والعمال. حول المراجعة، في الشكل، استعرضت النقابة مخالفات الوزيرة، معتبرة ان القرارين لا يدخلان ضمن مهامها، ومشيرة الى عدم قانونية صدور القرارين في مرحلة تصريف الأعمال، أما في المضمون، فاعترضت النقابة على الكثير من البنود الرئيسة ابرزها: تحديد قيمة اجر العاملة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، تحديد ماهيّة العمل والعطل والإجازات السنوية، حق العاملة بحيازة أوراق العامل، حق العاملة بـحرية التنقّل، وحق العاملة في فسخ العقد. (الاخبار 26 ت1 2020)