عبرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، خلال اجتماع لهيئتها العامة برئاسة نائبة رئيسة الهيئة رنده بري، يوم أمس في المقر الرئيسي في بعبدا، عن خيبتها من التقرير الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية التي أنشئت لأجل دراسة تعديل قانون الجنسية اللبنانية،خصوصا وأن اللجنة ارتكزت على قرار المجلس الدستوري رقم (2/2001) المعمول عليه، والذي جاء يعلل عدم جواز أعمال مبدأ المساواة، وعدم التمييز عند وجود مصلحة عليا للدولة اللبنانية في حالة خاصة هي تملك غير اللبنانيين، لا سيما الفلسطينيين للحقوق العينية في لبنان، مراعاة لعدم التوطين. وأوضحت الهيئة أنه لا يجوز إطلاقا عدم المساواة ما بين اللبنانيين واللبنانيات عملا بالمادة (7) من الدستور اللبناني، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن حق منح الوالدة اللبنانية المتأهلة من أجنبي جنسيتها لأولادها هو حق لها مكفول دستوريا لا يمكن أن يكتنفه التمييز.
وقد دعت الهيئة في ختام إجتماعها، الهيئات الرسمية والأهلية إلى المساعدة في تحقيق المطالب الأساسية التالية: قانون جنسية لا يميز ضد المرأة، قانون إنتخابي يكرس الكوتا النسائية كتدبير مرحلي، قانون حماية المرأة من العنف الأسري، قانون عقوبات لا يميز ضد المرأة ومتابعة تعديل القوانين التمييزية ضدها. (المستقبل 15 آذار 2013)