سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الضوء على "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" الذي اقرته الهيئة العامة للمجلس النيابي اللبناني في نيسان 2014، في وقفة ضرورية لمراجعة ما طبّق منه والتحدّيات التي تواجهه. وحول الموضوع، قابلت الصحيفة رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين المحامية، أسماء داغر حمادة، التي افادت بانه وعلى الرغم من ان القانون يشدّد العقوبات على جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني في حال ارتكبت بين أفراد الأسرة، ويحرّم الضرب والإيذاء كما يشمل أمر الحماية الذي في إمكان الضحية طلبه بهدف إبعاد المعنِّف عنها وعن أطفالها، إلا انه يواجه الصلاحيات المطلقة للطوائف التي تعتبر نفسها المرجع الوحيد لكلّ ما يتعلّق بالأسرة، والممنوحة لها بموجب الدستور، إضافة إلى المجتمع الذكوري الذي يبرر العنف ويشجّع على ارتكابه، فضلاً عن الموروث الثقافي الذي يمنع المعنّفات من التبليغ ويجعلهن خاضعات لسلطة المعنفين. كذلك رأت حمادة أنّ السلطات لم تتجاوب في الشكل اللازم لإنشاء جهاز أمن متخصص بمواضيع العنف ضدّ المرأة، فيما اشار قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان الياس ريشا، الى ان هناك عوائق قانونية ايضاً امام تطبيق ذلك القانون، لا سيما على صعيد تحديد مفاهيم العنف الأسري التي تثير قضائياً تساؤلات كثيرة. ولفت رئيس قسم الأبحاث والدروس العقيد إيلي أسمر، إلى أنّ هناك دوراً كبيراً أدّته المؤسسة لحماية النساء من العنف الأسري، واضاف قائلاً: "لكن هناك تحدّيات أيضاً تواجه تلك المؤسسة، منها عدم وجود نظام إحالة لإدارة حالات العنف، النقص في التجهيزات على صعيد المفارز القضائية، إلى النقص في وجود المساعدات الاجتماعيات اللواتي يمكن أن يوفّرن الدعم اللازم لعناصر قوى الأمن في قضايا العنف. (الحياة 20 تشرين الاول 2016)