في 18 تشرين الثاني 2014، أطلّ وزير الصحة وائل أبو فاعور ليعلن عن إقفال 96 مركزاً للتجميل غير مرخص في إطار حملته الشاملة. أعاد الوزير إحياء المرسوم الاشتراعي رقم 9827 الصادر عام 1962 والمتعلق بتنظيم مهنة التجميل لجهة فرض الحصول على التراخيص القانونية لمزاولة المهنة ولفتح واستثمار مراكز خاصة بها، وقرر تطبيق التعميم رقم 41 الصادر عام 2013. وفي ضوء الحملة تبين للوزارة اأن هناك فقط 34 مركزاً للتجميل مرخصاً، وان 136 أخصائية تجميل يملكن إذن مزاولة مهنة، وفقاً لما اعلنه رئيس قسم المهن الطبية في الوزارة أنطوان رومانوس. المسح الأولي أظهر وجود 92 مركزاً غير مرخص، فيما ينتظر ان تصدر نتائج المسح الثاني قريباً. لا يُعطي رومانوس رقماً محدداً للمراكز غير المرخصة نظراً إلى صعوبة حصرها لكنّه يقدّر عددها بـ500 مركز غير مرخص بالحد الأدنى. أرقام نقابة خبراء وأصحاب مراكز التجميل، التي ما زالت قيد التأسيس، تشير إلى انتشار اكبر لتلك المراكز إذ قدرت اجمالي عددها ب3500 مركز و15 الف عاملة تملك 19 منهنّ (قبل الحملة) فقط إذناً بمزاولة مهنة التجميل، وقد استند إحصاء النقابة الى اللوائح المقدّمة من شركات توزيع المنتجات والمعارض المختصة بالتجميل. يشرح رومانوس الفرق بين التجميل الطبي والتجميل العادي، قائلاً ان الأخير يندرج في إطار التزيين الذي يشمل الماكياج، العناية بالبشرة، تقليم الأظافر. وهذا النوع من التجميل يتطلّب شهادة بمستوى مهني: بريفيه مهنية أو بكالوريا فنية. أمّا التجميل الطبي فلا يقوم به سوى أطباء اختصاصيين بالأمراض الجلدية وجراحة التجميل، وقد حددّ التعميم رقم 41 المهمات التي يشملها بزراعة الشعر، حقن الجلد بمواد تجميل، استخدام الليزر، شد الجلد، التقشير الكيميائي غير السطحي وتحليل الدهون. وبانتظار إقرار القانون، أعلن أبو فاعور أن ملفات مراكز التجميل الطبي ستُدرس وفقاً لشروط محددة أبرزها وجود عقد موقع مع طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية أو في الجراحة التجميلية شرط تفرغ الطبيب لمزاولة هذه الأعمال الطبية من دون ان يكون له الحق في فتح عيادة خاصة أخرى. (الأخبار، 7 نيسان 2015)