نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر في 31 ك1 الماضي، ابرز المواد التي تضمنها قانون تجريم التحرش الجنسي الذي اقره مجلس النواب في 21 ك1 الماضي (https://bit.ly/3rToInK )، وذلك نقلا عن النائب عناية عز الدين، التي ركزت على المواد التالية:
-المادة الاولى: تعريف التحرش الجنسي، وهو اي سلوك سيء خارج عن المألوف غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكل انتهاكا للجسد وللخصوصية وللمشاعر يقع على الضحية في اي مكان وجدت عبر اقوال او افعال او اشارات او ايحاءات او تلميحات جنسية بما في ذلك الوسائل الالكترونية.
-المادة الثانية: عقوبات تصاعدية، اذ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهر حتى سنة وبغرامة تراوح ما بين ثلاث اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور، اما اذا حصلت جريمة التحرش في اطار رابطة التبعية او علاقة العمل او في حال وقع التحرش في احدى الادارات الرسمية او العسكرية، فيعاقب المتحرش بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف الحد الادنى للاجور، اما اذ وقع الجرم على حدث او شخص من ذوي الحاجات الخاصة فيعاقب بالحبس من سنتين الى اربع سنوات وبغرامة تراوح ما بين ثلاثين الى خمسين ضعف الحد الادنى للاجور
-المادة الثالثة: لا تستوجب الملاحقة في جريمة التحرش الجنسي الاستحصال على اي اذن مسبق
- المادة السادسة: انشاء صندوق خاص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى مساعدة ضحايا التحرش ويضمن المساعدة لهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع
واعتبرت عز الدين ان العبرة هي في تطبيق القانون، معولة في هذا الاطار على تعاون الاجهزة الامنية والقضاء وكل المؤسسات الرعائية وعلى مواكبته بتوعية تربوية في المناهج التربوية والبرامج الثقافية في المدارس والجامعات. (النهار 31 ك1 2020)