قدم النائب إيلي كيروز، في 18 ايار الماضي، اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادتين 505 و518 من قانون العقوبات اللبناني، الاولى المتعلقة بمجامعة قاصرة أتمّت الـ15 من العمر، حيث تنص المادة انه من يجامع قاصرة مازال يُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوج منها، والثانية بالإغواء بوعد الزواج، متمنياً على رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إحالته على اللجان النيابية، وصولاً الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس. وبحسب الاقتراح الجديد، تم تعديل المادة 505 لتصبح كالآتي: "من جامع قاصرة دون الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصرة لم تتم الثانية عشرة من عمرها، ومن جامع قاصرة أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولما تتم الثامنة عشرة، عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات"، فيما عدلت المادة 518" كالآتي: "من أغوى فتاة بوعد الزواج وجامعها، عوقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تراوح بين خمسة ملايين وعشرة ملايين ليرة لبنانية". (النهار ولوريون لو جور 19 ايار 2018)