عقدت عضو "بيروت مدينتي"، المحامية نايلة جعجع، في 3 نيسان الماضي، ندوة بعنوان "الحق في الزواج المدني في لبنان: بين القانون والممارسة"، لإعادة تصويب النقاش حول موضوع الزواج المدني الذي أُعيد فتحه أخيراً وذلك من خلال تصحيح الاعتقادات الخاطئة بقراءة الدستور والقوانين. خلال الندوة تطرقت جعجع الى القرار رقم 60 ل.ر لعام 1936 لنظام الطوائف الدينية، الذي تكرس المادة 10 منه في احد بنودها «خضوع اللبنانيين المنتمين إلى طائفة تابعة للحق العادي واللبنانيين الذين لا ينتمون لطائفة ما، للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية»، مشيرة الى ان اهمية تلك المادة تكمن في «أنها تعترف بحق غير المنتمين إلى الطوائف الـ18 في الخضوع للقانون المدني في الأحوال الشخصية، وعليه، لدينا حريّة مطلقة في الاعتقاد يكرّسها القانون، لكنّ الممارسة تختلف، مضيفة ان تلك الحريّة يكفلها ايضا الدستور. وقالت جعجع ان حرية اختيار شكل العلاقة مع الدولة من دون المرور بالطوائف مكفولة ايضا في الدستور، وهي تسري أيضاً على الحق في الزواج المدني الذي لا يحتاج إلى قانون لتكريسه أو الاعتراف به، ورأت انه يجب تنظيم عقود الزيجات المدنية وإيجاد تشريعات ترعاها، بدلا من اصدار احكام باسم الشعب اللبنانية من خلال تطبيق قانون اجنبي كالقانون القبرصي. وختمت جعجع مشيرة الى ان في لبنان "لسنا دولة علمانية، لأننا لا نجبر المواطنين على الزواج المدني بعد الزواج الديني، وهذا يعني أننا نعترف بتعدّدية الأشخاص وخصوصيّاتهم، ونحن في ذلك متقدّمون على البلدان العلمانيّة، مشبهة النموذج اللبناني بـ"السيستم السويسري، مع فارق بسيط أن الطوائف اللبنانية التي يحترمها الدستور هي جماعات لغوية متعدّدة في سويسرا". (الاخبار 6 نيسان 2019)