أصدر القضاء، منذ إقرار قانون العنف الأسري حتى 27 آذار الماضي، 48 قراراً بحماية نساء يتعرضن للعنف الأسري (من أزواجهن)، من أصل 54 طلباً تم تقديمها، وفق مسؤولة الوحدة القانونية في منظمة كفى، ليلى عواضة. ويشير المحامي نزار صاغية في قراءته لكيفية تعاطي القضاء مع تطبيق قانون العنف الأسري، إلى أن بعض القضاة، فتح الباب واسعاً للاجتهاد بشأن تعريف العنف الممارس ضد النساء وتجريمه، ولم يعد يقتصر على الحالات التي حددها القانون، بل شمل حالات العنف المبرر بالتقاليد والممارسة ومنه منع النساء من الخروج من المنزل، أو الاحتفاظ بأوراقها الثبوتية وأغراضها وممتلكاتها وابتزازها بأولادها. ويسجل للقضاة والقاضيات، وفق صاغية، تخطيهم/ن ربط حماية أطفال الأم المعنفة معها بسن الحضانة إذ اعتبروا/ن طفل المرأة المعنفة، ولمجرد أنه شاهد على تعنيف أمه، مهدداً بدوره بالعنف، وبالتالي من الواجب حمايته. ويرى صاغية في ذلك درساً أساسياً يبين مدى قدرة الحراك المجتمعي على توليد وعي وتفاعل عند القضاة، وهو ما يسمح بتطوير القوانين بمعزل عن الإرادة السياسية، إذ حينئذ يأتي القانون نتيجة تطور تفاعلي بين المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقضاة. وبالإضافة إلى حماية النساء اللواتي يلجأن إلى القضاء، أشارت عواضة إلى أن بعض القضاة يرفع سقف الحماية إلى حين البت بأصل العلاقة الزوجية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للنساء في الطائفة الشيعية الحصول على الطلاق إلا بموافقة الزوج، وعليه أصدر القاضي حسن حمدان قراراً قضى بالحماية للمرأة المعنفة ساري المفعول إلى حين البت بأصل العلاقة الزوجية. ولاحظت عواضة أنه مع تطبيق القانون تراجعت الحاجة إلى تأمين مراكز إيواء للنساء، حيث ينص قرار الحماية على بقاء النساء في المنزل وإخراج الزوج المعنف منه، كما تفرض نفقة تمكّن النساء من تدبير أمورهن. وانعكس القانون تشجيعاً للنساء المعنفات لطلب المساعدة، وفقا لعواضه، حيث لجأ إلى كفى نحو 524 امرأة معنفة جديدة، وذلك منذ صدور القانون في العام 2014. (السفير، 1 نيسان 2015)