عدلت لجنة المرأة والطفل بندين في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، خلال جلسة ترأستها يوم أمس النائبة جيلبرت زوين. وبات التعديل كالآتي "يستفيد زوج المضمون من الضمان إذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا، أو كان لا يتسفيد من تقديمات أو مساعدات مرضية من نظام الزامي عام، وأن لا يكون منتسبا إلى نقابات المهن الحرة، أو مسجلا في السجل التجاري. أما في حال تعدد الزوجات، فيستفيد المضمون من الزوجة الشرعية الأولى. وقد تمنت اللجنة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الدكتور محمد كركي، متابعة موضوع التعويضات العائلية للزوجة الثانية، والتعجيل في إحالة المشروع المتعلق بإجازة الأمومة وإدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد مناقشته في اللجان المشتركة. (النهار، المستقبل)