الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

للاجتهاد القضائي دور في منع التمييز ضد النساء في موضوع الجنسية

19-6-2015

وقّع المحامي غدير العلايلي، يوم أمس، كتابه تحت عنوان "حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيّتها لأولادها"، وذلك في نقابة المحامين، بعد ندوة حول موضوع الكتاب. أشار العلايلي على التوصيات التي خلصت إليها أطروحة الماجستير التي أعدّها حول اكتساب الجنسية اللبنانية بموجب المقطع الأخير من المادة 4 من القرار 15 "1925/أس"، والتي نشرها في كتابه. وقال العلايلي، أن "للاجتهاد القضائي دور في حماية العائلة والفئات المهمشة، وله أيضاً القدرة للحؤول دون التمييز ضد النساء، وبالتالي أولادهن، ولا سيما في ظلّ امتناع المشترع عن لعب دوره في تعديل القوانين ومراجعتها لمواكبة تطوّر المجتمع". وبحسب صحيفة الأخبار، تنقسم المادة 4 الى قسمين، قسم يتعلّق باكتساب أولاد المرأة اللبنانية الراشدين، المتزوجة بأجنبي، الجنسية، وقسم يتعلّق باكتساب الأولاد القاصرين للجنسية اللبنانية، سواء كانوا من أب أو أم لبنانية. والعلايلي يستند في بحثه إلى القسم الثاني من هذه المادة، مرتكزاً حول نقطتين قانونيتين رئيسيتين، هما مدى تكريس حق المرأة اللبنانية بإعطاء جنسيتها لأولادها، ومدى جواز اجتهاد القاضي بهذا النص. يعتبر العلايلي أن ثمة لغطاً حول مضمون هذا النص، وبالتالي إمكانية الاجتهاد القضائي تتسع لإحقاق الحق ولمنح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها لأطفالها القاصرين. كما يرى العلايلي أن هذا النص صيغ بطريقة ذكورية اعتبرت "أن رأس العائلة هو الأب"، لافتاً الى أن هناك الكثير من التطورات التي تثبت أن المرأة تكون في كثير من الحالات هي "رأس العائلة". واللافت أخيراً، أن العلايلي توصل الى استخراج 3 مستويات للاجتهاد ولتفسير المقطع الأخير من المادة الرابعة، التي من شأنها تسهيل عمل القضاء والفقه. (الأخبار، 19 حزيران 2015)

شارك على

المفكرة

لا يوجد حالياً

فرص عمل

الجمعة, تشرين اﻷول 9, 2015
مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي
الاثنين, آب 31, 2015
منظمة كفى
السبت, آب 22, 2015
قرى SOS للأطفال

الأخبار الأكثر قراءة