نشرت صحيفة الأخبار، الأسبوع الفائت، تحقيقاً عن الحكم الذي صدر عن القاضية المنفردة الجزائية في كسروان، دينا دعبول لصالح العاملة المنزلية الفيليبينية، ا. ب، والقاضي بحبس المدعى عليها صاحبة العمل و. م. ثلاثة أشهر وبغرامة 100 ألف ليرة لبنانية سنداً لأحكام المادة 555 من قانون العقوبات، وإلزامها بدفع تعويض الى المدعية، وقدره 10 ملايين ليرة لبنانية فضلاً عن النفقات القانونية. وشار التحقيق أن هذا الحكم جاء بعد أن تقدّمت السفارة الفيليبنية بشكوى ضد صاحبة المنزل أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في نيسان من العام 2008، وبعد التقرير الذي وضعه الدكتور كيفورك جيان، المحلف لدى المحاكم في السادس والعشرين من نيسان في العام نفسه والذي اشار فيه إلى أن العاملة تعرضت للعنف الجسدي من قبل ربة عملها، عنفاً "انفلش" على مساحة 70% من كامل مساحة جسمها.
وفيما يذكّر تحقيق "ألاخبار" أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه، بعد حكم أول صدر في تموز الماضي لصالح عاملة منزلية وقضى بحبس صاحبة عملها بسبب رفض سداد رواتبها، يستهجن سياق صدوره اذ أن في كلي الحكمين حضرت العدالة متأخرة، وذلك بعد 3 سنوات في حالة الحكم الأول، وخمس سنوات في الحالة الثانية، متسائلاً إن كان ثمة معنى للعدالة بعد تلك الفترة الطويلة من الغياب. (الأخبار 16 تشرين الثاني 2013)